وضع صندوق الموارد البشرية «هدف» شروطًا للموظف المدعوم من الصندوق، حيث وضع عدة اشتراطات مهمة منها منع تشغيل الموظفين المدعومين من الصندوق أكثر من 8 ساعات يوميًا، ولا يجوز للطرف الأول تكليف الموظف بعمل يختلف اختلافًا جوهريًا عن مهام الوظيفة المتفق عليها في هذا العقد بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز 30 يومًا في السنة وفقًا للمادة رقم (60) من نظام العمل.
ولا يجوز للطرف الأول نقل الموظف من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالموظف ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل وفقًا للمادة رقم (58) من نظام العمل، كما يقر الطرف الثاني كذلك بأنه مستعد للقيام بأي عمل يسنده إليه الطرف الأول، يكون متفقًا ومؤهلاته العلمية أو خبرته العملية، ويخضع الطرف الثاني لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ بداية العقد الموضحة في الفقرة (أ) أعلاه ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون للطرفين إنهاء هذا العقد خلال هذه الفترة وفقًا للمادة رقم (53) من نظام العمل.
وتضمنت الاشتراطات عدم جواز وضع الموظف تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى الطرف الأول، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع الموظف لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا بشرط أن تكون في وظيفة أخرى أو عمل آخر، وإذا انتهى العقد خلال فترة التجربة فإن أيًا من الطرفين لا يستحق تعويضًا كما لا يستحق الموظف مكافأة نهاية الخدمة وفقًا للمادة رقم (54) من نظام العمل، وحدد العقد واجبات طرفي العقد، حيث يجب على صاحب العمل أن يعامل الموظف بالاحترام اللائق (المادة رقم 61 من نظام العمل)، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامة الموظف ودينه (المادة رقم 61 من نظام العمل)، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر الموظف أو جزءًا منه، وألا يحسم أي مبلغ من أجر الموظف إلا في الحالات المنصوص عليها في المادة رقم (92، 93) من نظام العمل، وأن يعطى الموظف وبناء على طلبه شهادة خدمة عند انتهاء خدمته لديه، وأن يعيد للموظف جميع ما أودعه لديه وفقًا للمادة رقم (64) من نظام العمل، وكما تضمنت عدم توقيع جزاء تأديبي على الموظف إلا بعد إبلاغه كتابة بما نسب إليه واستجوابه، وأن يكون الجزاء منصوص عليه في نظام العمل أو في لائحة تنظيم العمل، أما وجبات الموظف فتتمثل أن ينجز العمل وفقًا لأصول المهنة ووفق تعليمات الطرف الأول، إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر، وأن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة للطرف الأول الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى الطرف الأول المواد غير المستهلكة، أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل، وأن يقدم كل عون ومساعدة دون أن يشترط لذلك أجرًا إضافيًا، وفي حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه، وأن يخضع -وفقًا لطلب الطرف الأول- للفحوص الطبية التي يرغب الطرف الأول في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه للتحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية وأن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الأول، كما اشترط العقد أن يقوم صاحب العمل بتسليم راتب الموظف كاملًا عند نهاية كلّ شهر ميلادي، ويوفر الرعاية الصحية للطرف الثاني وأسرته بالطريقة التي يراها الطرف الأول، وتضمنت أيضًا الالتزام بتسجيل الطرف الثاني في نظام التأمينات الاجتماعية منذ بداية سريان هذا العقد الموضحة في الفقرة (أ) من البند الثاني من هذا العقد، وحدد العقد ساعات العمل الرسمية بـ ثماني ساعات عمل يوميًا ولا تزيد عن ثمانٍ وأربعين ساعة أسبوعيًا، وتخفض إلى ست عمل ساعات في شهر رمضان المبارك بحيث لا تزيد عن ست وثلاثين ساعة أسبوعيًا وفقًا للمادة (98) من نظام العمل موزعة حسب ما تقتضيه مصلحة العمل، ويثبت الطرف الثاني حضوره وانصرافه حسب الطريقة التي يحددها الطرف الأول لمتابعة ساعات الدوام وكذلك عليه الامتثال للتفتيش متى طلب منه ذلك، وفي حالة تكليف الموظف بالعمل خارج أوقات العمل الرسمي يستحق أجرًا إضافيًا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليها مقداره 50% من أجره الأساسي مع مراعاة ما تقتضيه الفقرة (1) من المادة رقم (107) من نظام العمل.